١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ (١)
وَالرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ
١٣٧٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٣) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ ، وَجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟
قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ (٤) الْجَارِيَةُ ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَهَا (٥) أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ (٦) أَكْثَرَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ (٧) عَلى شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، يُلْزَمُ (٨) الْأَكْثَرَ ؛
__________________
كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليهالسلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعاً محتملان ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ٦٤.
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨١٨ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ١٩٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٥٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٤٣٨٦.
(١) في « بح » : « شركة ».
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبيه ».
وما أثبتناه هو الظاهر الموافق لسائر الأسناد. ويؤيّد ذلك ورود الخبر في علل الشرائع عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٧٨.
(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنان. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « يونس ، عن عبدالله بن سنان » ، وهو الصواب.
(٤) في « ن ، بف » : « ويقوّم ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ١٠ والعلل : « وطئ ».
(٦) في « بن » : « يلزمه ».
(٧) في الوسائل ، ج ٢٨ : « أفسدها » بدل « قد أفسد ».
(٨) في الوسائل ، ج ٢٨ : « يلزمه ».