٥ ـ بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ (١) وَالرِّشَا عَلَى الْحُكْمِ
١٤٦٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ (٢) يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ؟
فَقَالَ : « ذلِكَ السُّحْتُ (٣) ». (٤)
١٤٦٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللهِ (٥) ». (٦)
١٤٦٠٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ
__________________
(١) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » : « الأجر ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « فريقين ».
(٣) في المرآة : « حمل على الاجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ٣٢٢٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٦٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٣٦٤٠.
(٥) في الوافي والفقيه وفقه الرضا عليهالسلام : + « العظيم ». وفي الكافي ، ح ٨٥٨٩ والتهذيب ح ١٠٦٢ والخصال والمعاني : « فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بدل « هو الكفر بالله ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح ٨٥٨٩ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن زرعة. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٩٩٧ ، بسنده عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ذيل ح ٢٦ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح ٨٥٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ١٠٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ١١٢ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ذيل ح ٣٦٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٦٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٣٦٤٢.