امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». (١)
١٢ ـ بَابُ مَنِ ادَّعى عَلى مَيِّتٍ (٢)
١٤٦٢٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٣) ، قَالَ :
قُلْتُ لِلشَّيْخِ (٤) : خَبِّرْنِي (٥) عَنِ الرَّجُلِ (٦) يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ ، فَلَا يَكُونُ (٧) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ؟
قَالَ : « فَيَمِينُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ (٨) فَلَا حَقَّ لَهُ (٩) ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ (١٠) فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ (١١) كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (١٢) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ ، وَإِلاَّ فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّا لَانَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَانَعْلَمُ مَوْضِعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنِ ادَّعى بِلَا بَيِّنَةٍ (١٣) فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ ، وَلَوْ
__________________
(١) الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ح ١٤٤٢٥. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٥١٧٥ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٣٦٦٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٣٦٣.
(٢) في « جد » : « على الميّت ».
(٣) في « م ، جد » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٤) في الفقيه : + « يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ».
(٥) في حاشية « جت » والفقيه : « أخبرني ».
(٦) في الوافي : « عن رجل ».
(٧) في الوسائل : « فلم تكن ».
(٨) في « ن » : « يحلف ».
(٩) في الوسائل : + « وإن ردّ اليمين على المدّعي ، فلم يحلف ، فلا حقّ له ».
(١٠) في « ن » : « لم يحلفه ».
(١١) في الفقيه : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له فإن » بدل « وإن يحلف فعليه وإن ».
(١٢) في « بف » : « البيّنة عليه ».
(١٣) في التهذيب : « ولا بيّنة له ».