٦ ـ بَابُ وُجُوهِ الْأَيْمَانِ
١٤٦٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ (٢) : يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، وَيَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، وَيَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ ؛ فَالْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَ (٣) فِيهَا كَفَّارَةٌ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ (٤) عَلى بَابِ بِرٍّ أَنْ لَايَفْعَلَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ ؛ وَالْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (٥) فِيهَا الْكَفَّارَةُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لَايَفْعَلَهُ ، فَيَفْعَلُهُ ، فَتَجِبُ (٦) عَلَيْهِ (٧) الْكَفَّارَةُ ؛ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلى حَبْسِ مَالِهِ ». (٨)
|
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ (٩) : يَمِينٌ تَجِبُ (١٠) فِيهَا النَّارُ ، وَيَمِينٌ تَجِبُ (١١) فِيهَا |
__________________
يونس بن ظبيان ، عن الصادق عليهالسلام. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ٤٣١٨ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ، ح ١١٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٩٣٩٤.
(١) في « بف » وحاشية « جت » : « أصحابه ».
(٢) في « ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « ثلاثة ».
(٣) في « جد » وحاشية « بح » والوسائل : « ليست ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « م » والمطبوع : + « بالله ».
(٥) في التهذيب : « يجب ».
(٦) في « ع ، ك ، ن ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب « فيجب ».
(٧) في التهذيب : + « فيه ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين الكاذبة ، ح ١٤٦٨٥ ؛ والمحاسن ، ص ١١٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٣٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٧١ ، ح ٩ ، بسند آخر ، من قوله : « اليمين الغموس التي توجب النار ». راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح ١٤٧٣٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٢٩٧ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٣ الوفي ، ج ١١ ، ص ٥٥١ ، ح ١١٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٩٣٩٨.
(٩) في « ع ، ك ، ل ، م ، جت » : « ثلاث ».
(١٠) في « ع ، ن ، بف » : « يجب ».
(١١) في « ن ، بح » : « يجب ».