عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « السَّحَّاقَةُ (١) تُجْلَدُ ». (٢)
١٣٧٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ (٣) لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٤) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَإِنْ (٥) فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ (٦) وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (٧) مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً ، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ (٨) جُلِدَتَا ، فَإِنْ وُجِدَتَا (٩) الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا ». (١٠)
٢٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٣٧٧٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،
__________________
(١) في « بف » : « المساحقة ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٣٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٤٤٦٨.
(٣) في « ل » : « ليست ».
(٤) في « ل » : ـ « واحد ».
(٥) في « بف » والتهذيب : « وإن ».
(٦) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وإن ».
(٧) في الوافي : « واحد ».
(٨) في « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٠ : + « واحد ».
(٩) في « ك » : « وجد ». وفي « بف » : + « في ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ٤٤ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ... عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله ٧ ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، صدر ح ٥٠٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ ، بسنده عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهمالسلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يوجب الجلد ، ذيل ح ١٣٦٨٦ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٥١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٥٧٩٥ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٤٤٧١.