٢٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ
١٣٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ (١) ـ يَعْنِي ثَلَاثَ (٢) وُجُوهٍ ـ إِذَا (٣) رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَإِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ (٤) فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ ». (٥)
١٣٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٦) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ (٧) ، قَالَ (٨) : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً (٩) ». (١٠)
__________________
بالإيلاج ، فكان دلالة على أنّه إذا كان دون الإيلاج لم يجب حدّ الزاني ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل واقيم عليه الحدّ بدون التعزير حينئذٍ قتل أو اقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، وعلى هذا فلا تنافي بين الأخبار ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ذيل الحديث ٢٢٧.
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكليني بإسناده عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٥١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٥٧٩٩.
(١) في « ك ، م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : « ثلاث ».
(٢) في « بح » : « ثلاثة ».
(٣) هكذا في « م ، بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والنوادر. وفي « ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « إذا ». وفي المطبوع : « إذ ».
(٤) في « بف » : « كلّ ذلك » بدل « فذلك ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ١٤١ ، ح ٣٦٣ ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٣.
(٦) في « ك ، بف » والوافي : ـ « قال ».
(٧) في التهذيب ، ح ٢٣٧ : ـ « المحصنة ».
(٨) في الوسائل : ـ « قال ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣١٤ : « قوله عليهالسلام : حرّاً كان أو مملوكاً ، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع. وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب