قلت : فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال : فلا يؤذن ، ولكن فليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا .
٤٠٩١ / ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي ان بلالا اذّن قبل طلوع الفجر ، فامره النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ان يعيد الاذان .
٤٠٩٢ / ٤ ـ وروى عيّاض بن عامر ، عن بلال انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال له : « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر » هكذا ، ومدّ يده عرضا .
٨ ـ ( باب جواز الاذان جنباً ، وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الاقامة )
٤٠٩٣ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن ابي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، ولا يقيم الّا وهو على وضوء » ، الخبر .
٤٠٩٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) (١) أفضل ، ولا يقيم الّا على طهر » .
__________________________
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٤٤ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤١ .
الباب ـ ٨
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦ .
(١) في المصدر : طاهراً .