ورد النهي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها و قيامها نصف النهار ، إلا يوم الجمعة في قيامها ، وعن الجعفي كراهة الصلاة في الاوقات الثلاثة إلا القضاء ، وعن المرتضى : ومما انفردت الامامية به كراهية صلاة الضحى ، فان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة إلا يوم الجمعة خاصة.
قال في الذكرى : وكأنه عنى به ـ يعني بالتنفل ـ صلاة الضحى لذكرها من قبل : وجور في الناصرية أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم.
وظاهر الصدوق التوقف في أصل هذه المسألة (١) فانه قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، إلا أن روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الاسدي رضي الله عنه ثم أورد الرواية التي أثبتناها في أول الباب.
وقال الشيخ في التهذيب (٢) بعد أن أورد الاخبار المتضمنة للكراهة : وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ونقل الرواية بعينها ، والظاهر صحة الرواية ، لان قول الصدوق ـ ره ـ : ( روى لي جماعة من مشايخنا ) يدل على استفاضتها عنده ، والمشايخ الاربعة الذين ذكرهم في إكمال الدين ، و إن لم يوثقوا في كتب الرجال ، لكنهم من مشايخ الصدوق ، ويروي عنهم كثيرا ويقول غالبا بعد ذكر كل منهم ( رضي الله عنه ) واتفاق هذا العدد من المشايخ على النقل ، لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب الرجال : ثقة ، فلايبعد حمل أخبار النهي مطلقا على التقية أو الاتقاء ، لاشتهار الحكم بين المخالفين ، و اتفاقهم على إضرار من صلى في هذه الاوقات.
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣١٥.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٨٥.