من الوجوب والاستحباب ، والطهور أعم من الطهارة من الحدث والخبث لايتي الوضوء والغسل ، ولقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) (١) والتوجه المراد به إما تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى : ( وربك فكبر ) (٢) والنية لقوله تعالى : ( وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) (٣) وأمثاله ، أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا التوجه إليها وهو بعيد ، والدعاء القنوت لقوله سبحانه
____________________
عليه كما في قوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) وقوله تعالى ( قم الليل الا قليلا ) الاية وانما عدفى الفرائض ، لكونه ركنا كالفرض تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا وسهوا ونسيانا ، وانما جعل ركنا لانه تحريم الصلاة بالحكم الوضعى ، فلو ترك لم يكن المصلى داخل الصلاة وضعا ، وان ركع وسجد ، ومثله التسليم من بعض الجهات كما سيأتى.
وأما الركوع والسجود فسيأتى في بابهما ، وأما الدعاء فهو مفهوم الصلاة المفروضة بقوله تعالى ( الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ) وغير ذلك مما ذكر بلفظ الصلاة وحقيقته التوجه إلى الله مخلصا وصورته بالتكبير والقراءة والتسبيح والتهليل والابتهال وقدمر في ج ٨٢ ص ٢٧٧ أن حفظ عدد الركعات أيضا فرض وسيأتى الكلام عليه في محله.
وأماما ذكر في القرآن العزيز صريحا لابما هو صلاة ، بل بما هو غيره ، لكن النبى صلى الله عليه وآله جعله في الصلاة ، فهو سنة لاتبطل الصلاة بالاخلال به الاعمدا ، ومن أخل به جاهلا أو ناسيا أو سهوا فلاشئ عليه ، وذلك مثل طهارة الثوب والبدن ومثل قراءة الحمد والسورة وقول ( سبحان ربى العظيم وبحمده والتشهد وغير ذلك مما سنبحث عنها في محالها بحول الله وقوته.
(١) المدثر : ٤.
(٢) المدثر : ٣.
(٣) البينة : ٥.