حمله على شدة الاستحباب وتأكده.
٣ ـ كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن كبار حدود الصلاة فقال : سبعة : الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، والدعاء.
فهذه فرض على كل مخلوق ، وفرض على الاقوياء والعلماء الاذان ، و الاقامة ، والقراءة ، والتسبيح ، والتشهد ، وليست فرضا في نفسها ، ولكنها سنة وإقامتها فرض على العلماء والاقوياء ، ووضع عن النساء والمستضعفين والبله الاذان والاقامة ، ولابد من الركوع والسجود وما أحسنوا من القراءة و التسبيح والدعاء.
وفي الصلاة فرض وتطوع فأما الفرض فمنه الركوع ، وأما السنة فثلاث تسبيحات في الركوع ، وأما التطوع فمازاد في التسبيح والقراءة ، والقنوت واجب ، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ، والعلة في ذلك من أجل القنوت حتى إذا قطع الامام القراءة علم من خلفه أنه قدقنت ، فيقنتون ، وقد قال العالم عليهالسلام : إن للصلاة أربعة آلاف حد.
بيان : الظاهر أن من قوله ( فهذه فرض ) كلام المؤلف ، فلذا لم نتعرض لشرحه وتأويله.
٤ ـ الهداية : قال الصادق عليهالسلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة فقال : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة والركوع ، والسجود ، والدعاء ، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له ، ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له (١).
____________________
(١) الهداية : ٢٩.