السند ، غير واضحتي الدلالة على التحريم ، فيبقى الاصل والعمومات سالمة عن المعارض.
وإذا كان الستر بالطين فقد صرح الشهيد باعتبار اللون والحجم معا ، فان تعذر فاللون خاصة ، قال : وفي الايماء نظر ، وتبعه الشهيد الثاني ـ ره ـ ، وقول الصادق عليهالسلام النورة سترة يدل على خلافه ، والاحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط ، مطلقا.
ثم إن بعض المحققين قالوا : الستر يراعى من الجوانب الاربع ، ومن فوق ولايراعى من تحت ، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك ، لان الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها ، وعدمه لان الستر من تحت إنما لايراعى إذا كان على وجه الارض انتهى.
وأما التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معه ، فيكون حراما أو بعض ما يستحب ستره فيكون مكروها ، والظاهر من الاخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين وأكثر البدن ، وكراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة ، وفي الثوب الواحد الذي لايستر أعلى البدن كالازار ، والسراويل فقط ، وأما حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد ـ ره ـ فلا يخلو من بعد.
وأما العمامة والسراويل ، فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهما ، إذ ليس ترك كل مستحب مكروها.
١٤ ـ اعلام الدين للديلمي : قال : أمير المؤمنين عليهالسلام : صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.
وقال عليهالسلام : مارفعت إلى الله كف أحب إليه من كف فيها عقيق.
بيان : يدل على استحباب لبس خاتم العقيق في الصلاة ، وروى الخبر الاول في عدة الداعي عن الصادق عليهالسلام.
١٥
ـ العلل
: عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون