وسألته عليهالسلام عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لايصلح (١).
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال لايصلح أن يعقد ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (٢).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلابأس (٣).
وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص؟ قال : إذا كان ثوبين فلابأس (٤).
بيان : يظهر من تلك الاجوبة أنه يستحب للرجل أن يكون أعالي بدنه مستورة ، وأن يكون للمصلي رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الاخر ، سواء كان رداء أوقباء أوعباء أوغيرها كمامر.
٣ ـ المكارم : عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة (٥).
بيان : الظاهر أن هذه الرواية عامية وبها استند الشهيد وغيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة ، ولم أر في أخبارنا مايدل على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الاحوال ، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها ، وهي من الزينة فتدخل تحت الاية ، ولعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي ، ويمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع والتذلل ، ولذا ورد في بعض المقامات الامر به ، و لعل الاحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة ، بل يلبسها بقصد أنها حال من الاحوال.
ثم إن الاصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك ، وأسنده في المعتبر
____________________
(١ ـ ٢) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٤.
(٣ ـ ٤) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٦.
(٥) مكارم الاخلاق ص ١٣٧.