٣
* ( باب ) *
* ( صلاة العراة ) *
١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : قال علي عليهالسلام في العريان : إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما (١).
٢ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : من غرقت ثيابه فلاينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى (٢).
٣ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث لايراه أحد فليصل قائما (٣).
٤ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأوهو قائم (٤).
فوائد لابد من التنبيه عليها لفهم الاخبار :
الاولى : يدل الاخير على جواز سترالعورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل ، واختلف الاصحاب في ذلك فذهب الاكثر
____________________
(١) نوادر الراوندى ص ٥١.
(٢) قرب الاسناد ص ٦٦ ط حجر ص ٧٨ نجف.
(٣) المحاسن ص ٣٧٢.
(٤) البحار ج ١٠ ص ٢٧٨.