منهم الشيخ وابن إدريس والفاضلان والشهيد في البيان أنه مخير بين الثوب والورق والحشيش والطين ، وليس شئ منها مقيدا بحال الضرورة (١) وذهب الشهيد في الذكرى إلى التخيير بين الثلاثة الاول ، فان تعذر فبالطين ، وفي الدروس إلى أنه يجب الستر بالثوب ، فان تعذر فبالحشيش أو الورق ، فان تعذر فبالطين.
والمسألة قوية الاشكال إذ المتبادر من الستر ماكان بالثياب ، والغرض من الستر ـ وهو عدم كشف العورة ـ حاصل في غيرها ، وقد يقال بالتخيير في الستر بين الثياب وغيرها في غير حال الصلاة لعدم انتهاض الادلة على أكثر من ذلك ، و أما في حال الصلاة فيجب تقديم ماعدا الطين عليه تمسكا بمادل على الانتقال إلى الايماء من غير اعتبار الطين ، ولايخلو من قوة ، وإن أمكن أن يقال : قوله عليهالسلام ( وإن لم يصب شيئا يستر به عورته ) يشمل الطين ، فيمكن أن يكون ذكر الحشيش أولا على المثال ، والاحتياط رعاية الترتيب في الجميع.
الثانية : الظاهر من هذا الخبر وجوب الايماء قائما مطلقا كما ذهب إليه ابن إدريس ـ ره ـ وخبر أبي البختري دل على الصلاة جالسا موميا مطلقا كما ذهب إليه المرتضى ـ رضي الله عنه ـ وخبر النوادر والمحاسن يدلان على ماذهب إليه الاكثر من أنه مع أمن المطلع يصلي قائما ، ومع عدمه جالسا ، وبه يجمع بين الاخبار المختلفة أيضا ، ولذا مال إليه الاكثرو رواية المحاسن صحيحة.
لكن رواها الشيخ (٢) عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فان رآه أحد
____________________
(١) بل يظهر من قوله تعالى ( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) في سياق قصة آدم وحواء عليهماالسلام أن التستر بالورق والحشيش ستر اضطرارى ولذلك من عليهم بانزال الثوب وقال : ( يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم ) فبين أن التستر بالحشيش والاوراق غير كاف حال الاختيار.
(٢) راجع التهذيب ج ١ ص ٢٤٠ ط حجر ج ٢ ص ٣٦٥ ط نجف.