٤
* ( باب ) *
* ( ماتجوز الصلاة فيه من الاوبار والاشعار ) *
* ( والجلود وما لاتجوز ) *
١ ـ العلل عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعرى ، عن أحمد بن محمد السيارى ، عن أبي يزيد القسمي ، وقسم حى من اليمن بالبصرة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه سأله عن جلود الدارش الذي يتخذ منها الخفاف ، قال : فقال لاتصلى فيها ، فانها تدبغ بخرء الكلاب (١).
بيان : قال في القاموس : الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسي ، قوله عليهالسلام : ( فانها تدبغ ) لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ ، أو بعد الغسل أيضا كان تبقى فيها أجزاء صغار ، أو الحكم محمول على الاستحباب احتياطا ، لاحتمال أن يبقى فيها شئ منه ، ولعل عدم أمره عليهالسلام بالغسل أيضا لذلك ، أولاجل اللون بناء على أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لايطهر بالغسل.
قال في المنتهى : يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشث ، والقرظ ، والعفص وقشر الرمان ، وغيرها ، والقائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الاشياء ، أما الاشياء النجسة ، فلايجوز استعمالها في الدباغ ، وهل تطهر أم لا؟ أماعندنا فان الطهارة حصلت بالتذكية ، وكان ملاقات النجس موجبة لتنجيس المحل ، ويطهر بالغسل ، وأما القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة ، ذكره ابن الجنيد وبعض الجمهور لانها طهارة من نجاسة ، فلا تحصل بالنجس كالاستجمار والغسل ، وينبغي أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة مزيلا للخبث ، وقد روي عن الرضا عليهالسلام عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب ، والرواية ضعيفة ، ومع تسليمها
__________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٣٣.