تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل.
وقال في الذكرى : الاصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم ( إلا ماذ كيتم ) (١) وقول الصادق عليهالسلام لاتصل فيما لايؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه ، فيطهر بالذكاة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ ، والفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته ، وإلا لكان ميتة ، فلايطهره.
وليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ ، وهو ورق السلم ، والشث بالشين والثاء المثلثتين ، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري ، وقيل : بالباء الموحدة وهو شبه الزاج ، والاصل فيهما ما روي من قول النبي صلىاللهعليهوآله أليس في الشث والقرظ مايطهره ، ولايجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد ، والاجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لايستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا عليهالسلام في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المعجمة لاتصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.
٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن جلود الخز فقال : ليس به بأس ، فقلت : جعلت فداك إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرح من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء؟ قلت : لا ، قال : ليس به بأس (٢).
٣ ـ ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه الارانب أو غيرها مما يشبه [ هذا فلاتصل ] فيه (٣).
____________________
(١) المائدة ٣.
(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٤٥.
(٣) علل الشرائع ج ٢ ص ٤٦.