وبالذكى ، الطاهر أو مايقبل التذكية.
٣٠ ـ الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبدالله بن محمد الصايغ وعلي بن عبدالله الوراق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : لايصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع (١).
بيان : عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مما لاخلاف ، فيه حتى أن القائل بطهارته بالدباغ كابن الجنيد منع من الصلاة فيه ، وقال الشيخ بهائي قدس سره لايخفى أن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول اللحم أولا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي نفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا والمنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه ، وكونه طاهرا لايستلزم الصلاة فيه ، وكان والدي قدس سره يميل إلى هذا القول ولا بأس به انتهى ، ولايخفى أن النهي عن الصلاة في جلود السباع يشمل أكثر ما اختلف في الصلاة في جلده ووبره.
٣١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : لايصلى بجلد الميتة ولودبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لانصلي بجلود الميتة وإن دبغت (٣).
وعنه عليهالسلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكى منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلاتشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتر وبع (٤).
وقال : كان علي بن الحسين عليهماالسلام له جبة من فراء العراق يلبسها فاذا حضرت
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٥١.
(٢ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.