بيان لاخلاف بين علماء الاسلام في عدم جواز لبس الحرير المحض للرجال في الصلاة وغيرها ، ودلت عليه أخبار كثيرة ، وذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه ، ونقلوا عليه الاجماع ، ولافرق بين أن يكون ساترا أو غيره ، ونسب المحقق والعلامة عدم الفرق إلى المرتضى والشيخين وأتباعهم ، والتحريم والبطلان مخصوصا بحال الاختيار ، أما في حال الضرورة كدفع الحر والبرد فلا ، بلاخلاف وكذا في حال الحرب وإن لم تكن ضرورة.
ثم المعتبر في التحريم كون الحرير محضا ولو خيط الحرير بغيرة لم يخرج عن التحريم ، وأظهر في المنع لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة ، وأما الحشو بالابريسم فذهب الاكثر إلى التحريم ، ومال الشهيد في الذكرى إلى الجواز ، لرواية ورد فيها تجويز الحشو بالقز ، وحمله الصدوق على قز الماعز وهو بعيد ، والجواز متجه لعدم تحقق الاجماع على التحريم ، وإن كان كلام الفاضلين موهما له ، وقد أجمع الاصحاب ودلت الاخبار على أن المحرم إنما هو الحرير المحض ، أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة ، سواء كان الخليط أقل أو أكثر ، ولو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر ، مالم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه أبريسم محض ، فانه ورد في الاخبار الكثيرة حصر المحرم في الحرير المحض أو المبهم ، فما ورد هذا الخبر من ذكر السدى أو اللحمة لعله على المثال أو على الاستحباب ، وكذا تخصيص الخليط بالقطن والكتان ، فلو كان صوفا أو فضة أو غيرهما يصدق عليه أنه ليس بحرير محض.
وفي القاموس الوشي نقش الثوب ، ويكون من كل لون ، ووشى الثوب كوعى وشيا وشية حسنة نمنمه ونقشه وحسنه كوشاه وفي المصباح المنير : وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته ونقشته ، فهو موشى ، والاصل على مفعول ، والوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر ، وقال : القز معرب ، قال الليث هو مايعمل منه الابريسم ، ولهذا قال بعضهم القز والابريسم مثل الحنطة والدقيق.
٢
ـ قرب
الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي
بن جعفر ، عن أخيه