والجيب فالمعروف بين الاصحاب جوازه ، واستدل عليه الفاضلان بمارواه العامة عن عمر أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع ومن طريق الاصحاب ما رواه جراح المدائني (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، والرواية مجهولة غير دالة على الجواز ، لان الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبع ، وكونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح ، بل بعض المحدثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم وهو إفراط ، والحق أنه لا يفهم منها التحريم والكراهة المصطلحة ، إلا بالقرينة ، على أن الرواية معارضة بمادل على تحريم لبس الحرير مطلقا.
وربما يستدل عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة ، قيل : وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك ، والاحتياط يقتضيه ، وقال الشهيد الثاني ره : التحديث بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة ، ولم نقف على تحديده في أخبارنا ، وللتوقف فيه مجال وهو حسن ، ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة.
ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا إذا كان من حرير فالمشهور الجواز وذهب المفيد والصدوق وابن الجنيد إلى المنع ، وقواه في المختلف ، وبالغ الصدوق في الفقيه ، فقال : لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من أبريسم ، والثاني أحوط ، ولعله أقوى أيضا إذ الاخبار مختلفة ، وأخبار المنع أكثر وأقوى سندا.
وأما ماورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة ، واختلف في جواز اللبس لهن في حال الصلاة ، فذهب الاكثر إلى الجواز ، والصدوق إلى المنع لبعض الاخبار الواردة في ذلك ، وسيأتي بعضها ولعل الجواز أقوى ، وبحمل أخبار المنع على الكراهة ، وإن كان الترك أحوط ، وفي الخنثى إشكال والاحوط المنع ، وإن كان الجواز أقوى.
٣ ـ العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
____________________
(١) الكافى ج ٦ ص ٤ ٤.