الحسن ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : إني احب لك ما احب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تتختم بخاتم ذهب ، فانه زينتنا في الاخرة ، ولا تلبس القرمز فانه من أردية إبليس ، ولا تركب بميثرة حمراء فانها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم القيامة (١).
بيان : في القاموس القرمز بالكسر صبغ أرمني يكون من عصارة دود تكون في آجامهم انتهى ، ويدل على المنع من الصلاة في الثوب المصبوغ به ، وحمل على الكراهة ولا يضر كونه حيوانا غير مأكول اللحم إذ لا نفس له ، مع أن المتبادر منه أن يكون له لحم ، وذهب أبوالصلاح وابن إدريس وابن الجنيد إلى كراهة الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، ومال إليه الشهيد في الذكرى ، وقال : إن كثيرا من الاصحاب اقتصروا على السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة ، وأما الالوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الاصحاب عدم كراهتها مطلقا.
وقال بعض المحققين : ولا يبعد استثناء السواد منها ، فيحكم بكراهته ، وإن كان ضعيفا لا طلاق الاخبار الواردة فيه ، وهو حسن ، إذا صدق عليه السواد ، وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء لورود الاخبار به.
وقال ابن الاثير في النهاية : فيه أنه نهى عن ميثرة الارجوان الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين ، وأصلها موثرة ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ، والارجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ، ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السرج لان النهي يشمل كل ميثرة حمراء ، سواء كان على رحل أو سرج انتهى.
والعامة حملوا النهي على التحريم حملا له على الحرير ، وذهب أصحابنا
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٧.