٨
* ( باب ) *
* ( حكم ناسى النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها ) *
* ( وحكم الثوب المشتبه ) *
١ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة ، وإن كنت أهر قت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لان البول مثل البراز (١).
بيان : قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة (٢) وأن الاشهر في ناسي استنجاء البول ذلك ، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الاعادة مطلقا ، والاحوط العمل بالمشهور.
٢ ـ تفسير على بن ابراهيم : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر ، فانه يصلي فيهذا وفي هذا ، فاذا وجد الماء غسلهما جميعا (٣).
بيان : يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين ، كما هو المشهور بين الاصحاب ، والظاهر أخذه من الرواية ، لانه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان (٤) ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي
____________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٧.
(٢) راجع ج ٨٠ ص ٢٠٨.
(٣) تفسير القمى ص ٧٠.
(٤) التهذيب ج ١ ص ١٩٩.