عريانا ، وجعله في المبسوط رواية ، واختاره ابن إدريس والاول أقوى للرواية المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة ، والمشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك ، إلا ، أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الاشهر ، والاظهر تعين الصلاة في الممكن ، وإن كان واحدا إذ الاظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة ، بل تعينها كمامر.
٣ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك ، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة (١).
وقال عليهالسلام : قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك (٢).
٤ ـ السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فاذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك (٣).
بيان : يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف ولا يطرح ، بل يتم الصلاة فيه ، ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره ، أولم يكن له ثوب غيره أصلا ، وعلى أن الناسي إذا رأى في الاثناء يستأنف ، وسيأتي تفصيل القول فيه.
٥ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : لا يعلمه
____________________
(١) فقه الرضا ص ٣.
(٢) فقه الرضا ص ٦.
(٣) السرائر ص ٤٧٣.