ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم إني ذكرت بعد ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قال : قلت : فان لم أكن رأيت موضعه ، وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد.
قال : قلت : فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أرشيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قال : قلت : ولم ذاك؟ قال : لانك كنت على يقين من نظافته ، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني قد علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته.
قال : قلت : فهل على إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال : لا ، ولكنك إنتما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قال : قلت : فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، فانك لا تدري لعله شئ وقع عليك ، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين (١).
توضيح : قوله عليهالسلام : ( لانك كنت على يقين ) الخ أقول يحتمل هذا الكلام وجهين :
الاول : أن يكون المعنى أنك لما كنت أولا على يقين من طهارة الثوب أي قبل أن تظن أنه أصابته نجاسة ، والمراد بقوله ثم شككت الظن الذي حصل له ، ثم انقلب الظن بالشك بعد النظر ، ولا عبرة بهذا الشك بعد علم الطهارة ، فقد صليت في ثوب محكوم بطهارته شرعا ، فلا يلزمك الاعادة بطريان العلم بعد الصلاة بكون الثوب نجسا حالة الصلاة ، فيومي إلى إجزاء صلاة تكون ظاهرا موافقة للامر
____________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٤٩ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٩٩. الاستبصار ج ١ ص ٩١.