وإن ظهر خلافه.
الثانى : أن يكون المراد بحالة اليقين مجموع حالتي اليقين والظن السابقتين ، وبحالة الشك حالة الرؤية أي كنت سابقا على يقين من الطهارة وبعد الظن والتفحص لم يزل ذلك اليقين وصليت على تلك الحالة ، ثم شككت بعد الرؤية في أنه هل كان حالة الصلاة الثوب نجسا أو طرأت النجاسة بعد حين الرؤية ، فلا يحكم بمجرد الشك ببطلان الصلاة ، وعلى هذا لا يدل على عدم إعادة الجاهل ، بل فيه إيماء إلى الاعادة ولا يخفى أن الاول أظهر.
وقال الشيخ البهائي قدس سره : ما تضمنه من قوله عليهالسلام ( تعيد الصلاة و تغسله ) يدل باطلاقه على ما ذهب إليه الثلاثة قدس الله أرواحهم من أن من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فعليه الاعادة في الوقت وخارجه ، وبه قال ابن حمزة والعلامة وشيخنا الشهيد ، ونقل ابن إدريس على ذلك الاجماع ، وقال : لولا الاجماع لما صرت إليه ، ويؤيد ذلك إطلاقه عليهالسلام الاعادة في بعض الاخبار. والشيخ في الاستبصار جمع بين هذه الاخبار بحمل ما تضمن الاعادة على أن المراد به مع بقاء الوقت وما تضمن عدمها على ما إذا خرج الوقت وهو غير بعيد ، وقول زرارة ( فان ظننت أنه قد أصابه إلى آخره ) وقوله عليهالسلام : ( لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ) ربما استفيد منه أن ظن النجاسة لا يقوم مقام العلم ، وأن الظن. قد يطلق عليه اسم الشك وليس بشئ ، فان قول زرارة ( فنظرت فلم أرشيئا ) يعطي تغير ذلك الظن ، وقوله عليهالسلام : ( ثم شككت ) ينبئ عن انقلاب ذلك الظن بسبب عدم الرؤية شكا.
وقد دل هذا الحديث على أن من شك في أن
النجاسة هل أصابت ثوبه
فليس عليه أن ينظر إلى الثوب ويستعلم الحال ليصير على يقين من أمره بل يستصحب
طهارة الثوب إلى أن يتحقق ما يزيلها ، والمراد أن هذا التفحص ليس أمرا واجبا
عليه بحيث يعاقب على تركه ، والظاهر أنه لو تفحص لا ستعلام الحال تحصيلا
لليقين ، واحتياطا لامر الدين : واهتماما بشأن العبادة ، لكان مثابا ومتمثلا لقوله