فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك. وكذا البول إن لم يكن إحداث قول ثالث.
اقول : قدمر بعض القول منا فيه في كتاب الطهارة (١).
٨ ـ قرب الاسناد : وكتاب المسائل بسنديهما ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منها شئ ، وإن كان رآه وقد صلى ، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله (٢).
بيان : يستفاد منه بظاهره إعادة العامد والناسي في الوقت وخارجه ، وعدم إعادة الجاهل مطلقا ، وجملة القول فيه أنه لا خلاف في العامد العالم بعدم جواز الصلاة في الثوب النجس أنه يعيد في الوقت وخارجه ، إن لم تكن النجاسة من المستثنيات ، وأما العامد الجاهل للحكم فالمشهور فيه أيضا ذلك ، وفيه إشكال ، وإن كان العمل بالمشهور أحوط بل أقوى.
وأما الناسي فذهب الشيخ في أكثر كتبه والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى الاعادة في الوقت وخارجه ، وحكي عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الاعادة مطلقا ، ومال إليه في المعتبر ، وذهب في الاستبصار إلى أنه يعيد في الوقت دون خارجه ، جمعا بين الاخبار كما عرفت ، والاحوط الاول والثاني لعله أقوى
____________________
(١) راجع ج ٨٠ ص ١٢٤ ١٢٥.
(٢) قرب الاسناد ص ٩٥ ص حجر ، ١٢٥ ط نجف : ووجه الحديث مع ما سبق في ذيل قوله تعالى ( وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) أن طهارة الثوب والبدن من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بالاخلال به الاعمدا أن الذى علم بنجاسة الثوب والبدن ثم نسى وصلى بالنجاسة ، كالعامد حيث أهمل طهارته حين علم بالنجاسة حتى نسيه. وفى الموثق عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى ، قال : يعبد صلاته ، كى يهتم بالشئ اذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قلت : فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال : لا ، ولكن يستأنف.