وروى الكليني في الحسن (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، وسيأتي بعض الاخبار في آخر الباب ، وفي باب الغصب.
وأما بطلان الصلاة مع العلم بالغصب ، فقال في المنتهى : ذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيها ، وظاهره دعوى الاجماع ، وقال في المعتبر وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وظاهره عدم تحقق الاجماع عليه [ حيث ] إن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا ذكر في جواب من قاس من العامة صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها ما هذا لفظه :
وإنما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلى أم لم يصل ، وكذلك لو أن رجلا غصب رجلا ثوبا أو أخذه فلبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة ، وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب ، لان ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لانه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل وكذلك لو أنه لبس ثوبا غير طاهر أولم يطهر نفسه أولم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة ، لان ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة.
وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الايمان ، لكان عاصيا في كذبه ذلك ، وكان صومه جائزا لانه منهي عن الكذب صام أم أفطر ، ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه فاسدا باطلا ، لان ذلك من شرائط الصوم وحدوده ، لا يجب إلى مع الصوم.
وكذلك لوحج وهو عاق لو الديه أو لم يخرج لغرمائه من حقوقهم ، لكان عاصيا في ذلك وكانت حجته جائزة ، لانه منهي عن ذلك حج أم لم يحج ولو
____________________
(١) الكافى ج ٧ ص ٢٧٣.