أقول : ويمكن المناقشة فيه بوجوه لو تعرضنالها ، خرجنا عما هو مقصودنا في هذا الكتاب ، وبالجملة الحكم بالبطلان أحوط وأولى ، وإن كان إثباته في غاية الاشكال.
فائدة
اعلم أنهم ذكروا أنه لابد في مكان المصلي من كونه مملوكا عينا أو منفعة كالمستأجر والموصى للمصلي بمنفعته والمعمر والمستعار ، أو مأذونا فيه صريحا بأن يقال صل في هذا المكان ، أو فحوى كادخال الضيف منزله ، كذا أطلق الاصحاب ولو فرض وجود الا مارات على كراهة المالك للصلاة فيه بسبب من الاسباب كمخالفته له في الاعتقاد مثلا ، لم يبعد عدم الجواز ، أو بشاهد الحال : وفسر بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأن المالك لا يكره وظاهر ذلك أنه يكفي الظن برضا المالك وظاهر كثير من عبارات الاصحاب اعتبار العلم برضاه ، والاول أنسب وأوفق بعمومات الاخبار السالفة ، واعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم إذ قلما يتحقق ذلك في مادة.
بل الظاهر جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه ، و كان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في أمثاله ، وإن فرضنا عدم العلم برضا المالك هناك على الخصوص بسبب من الاسباب نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجز الصلاة فيه مطلقا.
وبالجملة الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في جواز الصلاة في الصحاري والبساتين إذا لم يتضرر المالك بها ، ولم تكن أمارة تشهد بعدم الرضا ، وإن لم يأذن المالك صريحا أو فحوى ، وفي حكم الصحارى الاماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والارحية وغيرها ، ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادة الحال ولو من الولي.
قال في الذكرى : ولو علم أنها لمولى
عليه ، فالظاهر الجواز لاطلاق
الاصحاب ، وعدم تخيل ضرر لا حق به ، فهو كالاستظلال بحائطه ، ولو فرض ضرر