ما الداعي على الحمل على ما يوجب تلك التكلفات.
وسمعنا أن بعض أفاضل المتأخرين ممن ولي عصرنا زاد في الطنبور نغمة وحكم بأنه لا يجوز للمالك أيضا أن يصلي فيه ، لانه يصدق عليه أنه مغصوب ، وهذا فرع ورود تلك العبارة في شئ من النصوص ، ولا نص فيه على الخصوص ، بل إنما يستدلون بعموم ما دل على عدم جواز التصرف في ملك الغير ثم يحتجون للبطلان بأن النهي في العبادة موجب للفساد ، ولا يجري ذلك في المالك ومن أذن له فكم بين من يحكم بجواز الصلاة وصحتها للغاصب وغيره وإن منع المالك صريحا ، وبين من يقول بهذا القول.
ثم اعلم أنه على القول بالبطلان لا فرق بين الفريضة والنافلة ، وهل تبطل الصلاة تحت السقف والخيمة إذا كانا مغصوبين مع إباحه الارض؟ فيه إشكال ، ولعل الاظهر عدم البطلان ، واستند القائل به إلى أن هذا تصرف في السقف و الخيمة ، بناء على أن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به ، والانتفاع به بحسب ما اعدله.
واختلفوا في بطلان الطهارة في المكان المغصوب فذهب المحقق إلى العدم ، بناء على أن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيها ، وإليه ذهب العلامة في المنتهى والفرق بين الطهارة والصلاة في ذلك مشكل ، إذ الكون كما أنه مأخوذ في مفهوم السكون ، مأخوذ في مفهوم الحركة ، وليس الوضوء والغسل إلا حركات مخصوصة ، وليس المكان منحصرا فيما يعتمد عليه الجسم فقط ، فان الملك والاحكام الشرعية لا تتعلق به خاصة ، بل تعم الفراغ الموهوم ، أو الموجود ، فكل منهما عبارة حقيقة عن الكون أو مشتمل عليه.
وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لكثرة حاجة الناس إلى تلك المسائل ، ودورانها على ألسن الخاص والعام ، والله يعلم حقايق الاحكام.
٧ ـ تحف العقول : للحسن بن علي بن شعبة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال في خطبة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه