٤
* ( باب ) *
* ( ما يكون بين يدى المصلى أو يمر بين يديه ) *
* ( واستحباب السترة ) *
١ ـ الاحتجاج : عن محمد بن جعفر الاسدي قال : كان فيما ورد علي من محمد ابن عثمان العمري عن القائم عليهالسلام : أما ما سألت عنه عن المصلي والنار والصورة و السراج بين يديه ، هل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك ، فانه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الاوثان والنيران (١).
اكمال الدين : عن محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد الدقاق والحسين ابن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق جميعا ، عن محمد بن جعفر الاسدي قال : كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليهالسلام وأما ما سألت وذكر نحوه إلى قوله من أولاد عبدة الاصنام والنيران (٢).
توضيح : قدمر الكلام في الصلاة إلى الصورة ، والمشهور فيها وفي السراج والنار الكراهة ، وذهب أبوالصلاح إلى الحرمة فيهما كما نسب إليه والتفصيل الوارد في هذا الخبر لم أرقائلا به ، ويمكن حمله على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران والاوثان أشد كراهة ، لان احتمال شغل القلب ومظنة كونها معبودة لهم فيهم أكثر ، ولا يبعد حمل المطلق على المقيد ، لكون الخبر في قوة الصحيح ، والاظهر الكراهة لما سيأتي وغيره من أخبار الجواز.
ثم إن بعض الاصحاب قيدوا الكراهية في النار بالمضرمة ، والروايات غير مقيدة بها ، والاجتناب مطلقا أحوط وأولى.
____________________
(١) الاحتجاج ص ٢٦٨.
(٢) اكمال الدين ج ٢ ص ١٩٩.