٥
* ( باب ) *
* ( المواضع التى نهى عن الصلاة فيها ) *
١ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، القبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، والثلج (١).
ومنه : عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن مشيخته ، عنه عليهالسلام مثله (٢).
الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالله ابن الفضل مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور وزاد في آخره ، ووادي ضجنان.
ثم قال رضوان الله عنه : هذه المواضع لا يصلي فيها الانسان في حال الاختيار فاذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه ، فانه يصلى إيماء ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده ، وأما الطريق فانه لا بأس بأن يصلى على الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا يصلى ، وأما الحمام فانه لا يصلى فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لانه ليس بحمام ، وأما قرى النمل فلا يصلى فيها لانه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل ، فيؤذيه فيشغله عن الصلاة.
وأما معاطن الابل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها ، وأما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها ، وأما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال ، لانه لا يؤمن أن يجرى الماء إليه وهو في صلاته ، وأما السبخة فانه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي ، وأما غيرهما فانه
____________________
(١) المحاسن ص ١٣.
(٢) المحاسن ص ٣٦٦.