فسيأتي القول فيها ، وألحق جماعة من الاصحاب بالقبور القبر والقبرين ومستنده غير واضح.
الرابع : المنع من الصلاة في الطرق ، وقال في المغرب : سنن الطريق معظمه ووسطه ، وفي القاموس سن الطريقة سارفيها كاستسنها وسنن الطريق مثلثة وبضمتين [ نهجه ] وجهته. والمسان من الابل الكبار انتهى ولعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة ، والمشهور كراهة الصلاة في الطريق المسلوكة وقال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وظاهر الصدوق والمفيد الحرمة ، والكراهة أظهر ، والترك أحوط ، ولا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أولا للعموم ، نعم لو تعطلت المارة اتجه التحريم واحتمل الفساد.
ومنهم من خص الكراهة بجواد الطرق وهي العظمى منها ، والاجود التعميم لموثقة ابن الجهم عن الرضا عليهالسلام (١) قال : كل طريق يوطأ فلا تصل عليه ، وفي رواية اخرى عنه (٢) : كل طريق يوطأ ويتطرق ، وكانت فيه جادة أولم تكن ، فلا ينبغي الصلاة فيه.
الخامس : المنع من الصلاة في قرى النمل ، والمشهور الكراهة لهذا الخبر ولما سيأتي ، ولعدم انفكاك المصلي من أذاها ، وقتل بعضها.
السادس : المنع من الصلاة في معاطن الابل ، قال الجوهري : العطن والمعطن واحد الاعطان والمعاطن وهي مبارك الابل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فاذا استوفت ردت إلى المراعي والاظماء ، قال ابن السكيت : وكذلك تقول هذا عطن الغنم ومعطنها لمرابضها حول الماء ، وقال : العلل الشرب الثاني ، والنهل الشرب الاول ، وقال الفيروزآبادي : العطن محركة وطن الابل ومنزلها حول الحوض ، وقريب منه كلام ابن الاثير وغيره ، وقال في مصباح اللغة : العطن للابل المناخ والمبرك ، ولا يكون إلا حول الماء ، والجمع أعطان ، نحوسبب وأسباب والمعطن وزان مجلس مثله ، وعطن الغنم ومعطنها ، أيضا مربضها حول الماء ، قاله ابن السكيت وابن قتيبة.
____________________
(١ و ٢) التهذيب ج ١ ص ١٩٨ ، ط حجر ج ٢ ص ٢٢٠ و ٢٢١ ط نجف.