ذهب إليه أكثر علمائنا ، وقال أبوالصلاح : لا تجوز الصلاة فيها ، لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (١) قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال : إن نضحته بالماء وقدكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا ، قال : وهذا يدل على اشتراك مرا بض الغنم وأعطان الابل في الحكم ، وقد بينا تحريم الصلاة في الاعطان فكذا في المرابض.
وأجاب العلامة قدس سره أولا بضعف السند ، وثانيا بكونه موقوفا ، وثالثا بمنع التحريم في المعاطن ، ورابعا بمنع الاشتراك مع تسليم التحريم ، ثم قال : وتكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير سواء كانت وحشية أو إنسية ، وقال أبوالصلاح : لايجوز ، والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأرواثها فيلزم المنع من الصلاة فيها انتهى ، والظاهر الكراهة من حيث المكان ، وحكم النجاسة حكم آخر تقدم ذكره ، وأما مرابض البقر والغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقا ، إلا أنه يستحب الرش بالماء.
٢٨ ـ العياشى : عن عبدالله بن عطا قال : ركبت مع أبي جعفر عليهالسلام فسرنا حتى زالت الشمس ، وبلغنا مكانا قلت : هذا المكان الاحمر ، فقال : ليس يصلى ههنا هذه أودية النمال ، وليس يصلى فيها ، قال : فمضينا إلى أرض بيضاء قال : هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ قال : فمضينا إلى أرض خصباء قال ههنا ، فنزل ونزلت الخبر (٢).
٢٩ ـ كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : لا يصلى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي مجنة ، ولا في بطون الاودية ، ولا في السبخة ، ولا على القبور ، ولا على جواد الطريق ، ولا في أعطان الابل ، ولا على بيت النمل ، ولا في بيت فيه تصاوير ، ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديك ، ولا في بيت فيه خمر ، ولا في بيت فيه لحم خنزير ، ولا في بيت فيه الصلبان ، ولا في بيت فيه لحم ميتة ، ولا في بيت فيه دم ، ولا دم ، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله ، ولا في بيت فيه
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٩٨.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٨٦ في حديث.