٦
* ( باب ) *
* ( الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم ) *
١ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ، الفريضة والتطوع والمسجد أفضل (١).
٢ ـ العياشى : عن حماد ، عن صالح بن الحكم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قال : قلت اصلي فيها وإن كانوا يصلوا فيها؟ فقال : أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) (٢) صل إلى القبلة ودعهم (٣).
ايضاح : الظاهر أنه عليهالسلام فسر الشاكلة بالطريقة ، وفسرت في بعض الاخبار بالنية ولا يناسب المقام كثيرا ، وقد حققناه في موضعه ، وقال الطبرسي ره أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها ، عن ابن عباس ، وقيل على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج ، وقيل : على ماهو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده ، عن الجبائي ، قال : ولهذا قال ( فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى ، وأيهما على الضلال؟ وقيل : معناه إنه أعلم بمن هو أصوب دينا وأحسن طريقة انتهى (٤).
والظاهر أن الاستشهاد بالاية لانها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية المحقين ، ثم المشهور بين الاصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنايس وذهب ابن البراج وسلار وابن إدريس إلى الكراهة ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، وقال
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٧٠ ط حجر ص ٩٢ ط نجف.
(٢) أسرى : ٨٤.
(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣١٦.
(٤) مجمع البيان ج ٦ ص ٤٣٦.