الشيخان ره : لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور وظاهر الخبر وما قبله عدم الكراهة ، وهذا الخبر يؤمي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة ، بل المراد أنه ليس فيها قذارة ولا نجاسة مسرية ، وقال في المنتهى : الاقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنايس ، لما رواه الشيخ في الصحيح (١) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم انتهى ، وهو حسن وإطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة وعدمه ، واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الاذن تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ، والظاهر عدمه لا طلاق النصوص ويؤيده ورود الاذن في نقضها ، بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها ، كان شرطهم فاسدا باطلا ، وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها.
٣ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلى عليها قال : لا (٢).
بيان : حمل على الكراهة وعلى العلم بالنجاسة ، والاحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الاصل ، وقال الشيخ في المبسوط : تجوز الصلاة في البيع والكنايس وتكره في بيوت المجوس ، وفي النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسى ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني ، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس.
وقال العلامة ره في المنتهى : تكره الصلاة في بيوت المجوس لانها لاتنفك عن النجاسات ، ويؤيده ما رواه أبوجميلة (٣) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تصل
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٩٩.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٢ ط نجف.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ ، ورواه الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٣٨٩ عن أبى جميلة عن أبى أسامة عن أبي عبدالله عليهالسلام.