ايضاح : يدل على الستحباب إيقاع نافلة الزوال بين الاذان والاقامة وعلى جواز إيقاع الامام الاذان والاقامة معا بل ، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وعلى أن الاربع الاولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر ، والاربع الاخيرة للعصر ، وعلى استحباب إيقاع الاربع الاخيرة بين الاذان والاقامة ، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لاعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين ، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الامكنة ، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.
٢٣ ـ الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس (١).
وعن النبى صلىاللهعليهوآله قال : صلوا العصر والشمس بيضاء نقية (٢).
وعنه عليهالسلام أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا (٣).
٢٤ ـ الهداية : قال الصادق عليهالسلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، فان شئت طولت ، وإن شئت قصرت (٤).
وقال الصادق عليهالسلام : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما (٥).
وقال عليهالسلام : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا احب أن يسبقني أحد بالعمل إني احب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح (٦).
وقال عليهالسلام : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها و هو فارغ ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان ، ووقت العصر
____________________
(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٨.
(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٠.
(٤ ـ ٦) الهداية : ٢٨.