ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب وحكى عن ابن البراج أنه حكى عن بعض الاصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس ، ولعل الاقوى امتداد وقت الفضيلة إلى سقوط الشفق ، ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل ، وللمضطر إلى ماقبل طلوع الفجر بقدر العشاء.
وأما وقت العشاء الاخرة فالمشهور أن أولها إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات ، وقال الشيخان : أول وقتها غيبوبة الشفق ، ونسبه في الخلاف إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى وصرح الشيخ في النهاية بجواز تقديم العشاء قبل غيبوبة الشفق في السفر وعند الاعذار ، وجوز في التهذيب تقديمه إذا علم أو ظن أنه إذا لم يصل في هذا الوقت لم يتمكن منه بعده ، والاول أقوى.
وآخر وقت العشاء على المشهور انتصاف الليل سواء في ذلك المختار والمضطر وقال المفيد : آخره ثلث الليل ، وهو مختار الشيخ في جملة من كتبه ، وابن البراج وقال في المبسوط والنهاية آخره للمختار ثلث الليل وللمضطر نصف الليل ، واختاره ابن حمزة وعن ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الاخرة مغيب الشفق وهو الحمرة فاذا جاز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير ، وقد روي إلى نصف الليل.
ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا
قولا بأن آخره للمضطر
طلوع الفجر ، واختاره المحقق في المعتبر وبعض المتأخرين ، ونقل عن أبي الصلاح
أن آخره للمختار ربع الليل وللمضطر نصف الليل ولعل الاقوى امتداد وقت
الفضيلة إلى ثلث الليل ، ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل ، ووقت المضطر
إلى طلوع الفجر فلو أخر المختار عن نصف الليل أثم ، ولكنه يجب عليه الاتيان
بالعشائين قبل طلوع الفجر أداء ، وما اخترناه في الجمع أولى مما اختاره الشيخ
من القول باستحباب القضاء إذا زال عذر المعذور بعد نصف الليل ، حيث قال في
المبسوط : وفي أصحابنا من قال إى طلوع الفجر ، فأما من يجب عليه القضاء من