( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر ، فأنا احب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي وكان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم (١).
وقال عليهالسلام : إذا طلع الفجر فلا نافلة (٢).
بيان : ( قبل أن يستعرض ) أي قبل أن يعترض وينتشر كثيرا للتقييد بالصادق قبله ، ثم اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت فريضة الفجر الصبح الصادق ، و هو البياض المنتشر في الافق عرضا ، لا الكاذب الشبيه بذنب السرحان ، ونقل المحقق والعلامة عليه إجماع أهل العلم ، والمشهور بين الاصحاب أن آخره طلوع الشمس ، وقال ابن عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، و للمضطر طلوع الشمس واختاره الشيخ في المبسوط وابن حمزة وقال في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، وهو قريب من مذهب ابن أبي عقيل ، والاول أقوى ، والاقوال المتقاربة الاخرى أحوط.
وأما نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الاول ولمن يصلي صلاة الليل أن يأتي بها بعد الفراغ منها ، بل هو أفضل وقال الصدوق : كلما قرب من الفجر كان أفضل ، وفي المعتبر أن تأخيرها حتى تطلع الفجر الاول أفضل والمشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية ، قال ابن الجنيد على ما نقل عنه : وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب ، وهو ظاهر احتيار الشيخ في كتابي الاخبار ، ويدل عليه هذا الخبر وأخبار اخر ، ويمكن حمل أخبار الجواز على التقية أو أخبار التقديم على الافضلية والاحوط التقديم ، وإن كان الجواز أقوى في الجملة.
أقول : قد سبق وصية محمد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات ، وخبر الزهري في باب وقت العشائين وغيرهما في غيرهما مما يستنبط منه أحكام هذا الباب.
____________________
(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٠٦.
(٢) المصدر ج ٢ س ٣٠٧. في حديث