Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً
٥
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
٧
١ ـ باب وجوبها
٧
٢ ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ، ونحوها من الواجبات
١٢
٣ ـ باب تحريم منع الزكاة
١٨
٤ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل ، بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً
٢٤
٥ ـ باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها
٢٦
٦ ـ باب تحريم منع كل حق واجب في المال
٣٣
٧ ـ باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من أحكامها
٣٥
٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والابل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب
٣٨
٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع ، من الحبوب التي تكال
٣٩
١٠ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول ، كالقصب والبطيخ ، والغضا والرطبة ، والقطن والزعفران
٣٩
١١ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه ، وإن كثر
٤٠
١٢ ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله
٤١
١٣ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه
٤٢
١٤ ـ باب استحباب الزكاة في الخيل والإِناث السائمة طول الحول
٤٢
١٥ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث
٤٣
١٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما تجب فيه الزكاة ، وما تستحب
٤٤
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
٤٩
١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل
٤٩
٢ ـ باب أن من اتجر بمال الطفل وكان ولياً استحب له تزكيته
٥٠
٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليه ، وإلّا لم تستحب
٥١
٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحر ، وعدم وجوبها على المملوك ، ولو وهبه سيده مالاً
٥١
٥ ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود
٥٢
٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه ، إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له ، فتستحب
٥٣
٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض ، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض
٥٤
٨ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط ، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر
٥٤
٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه
٥٥
أبواب زكاة الأنعام
٥٧
١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة ، في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شي فيما نقص عن النصاب
٥٧
٢ ـ باب تقدير النصب في الإبل ، وما يجب في كل نصاب منها ، وجملة من أحكامها
٥٧
٣ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها
٦٠
٤ ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس ، مثل زكاة البقر
٦٢
٥ ـ باب تقدير النصب في الغنم
٦٢
٦ ـ باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب
٦٣
٧ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام
٦٤
٨ ـ باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات
٦٤
٩ ـ باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ، ولا الرُبّىٰ ، ولا شاة اللبن ، ولا فحل الغنم ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، وأن الجميع يعد
٦٥
١٠ ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك ، وإن كان متفرقاً في أماكن
٦٦
١١ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل
٦٨
١٢ ـ باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب
٦٨
١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الأنعام
٧٣
أبواب زكاة الذهب والفضة
٧٥
١ ـ باب تقدير النصب في الذهب ، وما يجب في كل واحد منها
٧٥
٢ ـ باب تقدير النصب في الفضة ، وما يجب في كل نصاب منها
٧٦
٣ ـ باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد
٧٨
٤ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر
٧٩
٥ ـ باب اشتراط وجوب النصاب كاملاً طول الحول ، وإلّا لم تجب الزكاة
٨٠
٦ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة
٨١
٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وإن كثر وعظمت قيمته
٨١
٨ ـ باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده
٨٢
٩ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين
٨٢
١٠ ـ باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب زكاة النقدين
٨٣
١١ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ، وعلى أحد المالين دون الآخر
٨٣
١٢ ـ باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
٨٤
١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين
٨٤
أبواب زكاة الغلات
٨٧
١ ـ باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً
٨٧
٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات
٨٧
٣ ـ باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع ، هو العشر إن سقي
٨٨
٤ ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
٩٠
٥ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها
٩٠
٦ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيها زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟
٩١
٧ ـ باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة ، وإن بقيت ألف عام
٩١
٨ ـ باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار ، يوم الحصاد والجذاذ
٩٢
٩ ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل ، واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك
٩٣
١٠ ـ باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ ، والإِعطاء بالكفين
٩٤
١١ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
٩٤
١٢ ـ باب عدم جواز اخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة ، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة
٩٥
١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الغلات
٩٧
أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية
١٠١
١ ـ باب أصناف المستحقين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط المؤلفة الآن
١٠١
٢ ـ باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق ، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما
١٠٥
٣ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ، ودفعها إلى مستحقها
١٠٦
٤ ـ باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحق الزكاة ، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال
١٠٦
٥ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول
١٠٨
٦ ـ باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، أن لا يملك مؤونة السنة
١٠٩
٧ ـ باب جواز أخذ الفقير الزكاة ، وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه
١١٠
٨ ـ باب حكم من كان له مال يتجر به ، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله ، أو وجه معيشته كذلك
١١١
٩ ـ باب أنه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم : أبواه ، وأجداده ، وأولاده ، وزوجاته
١١٢
١٠ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة ، من الزكاة وعتقه
١١٢
١١ ـ باب أنه من كان عليه زكاة فأوصى بها ، وجب اخراجها من الأصل
١١٣
١٢ ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وعدم التحريم
١١٣
١٣ ـ باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه ، وأنه لا حد له في الكثرة
١١٣
١٤ ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة
١١٤
١٥ ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء ، والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك
١١٥
١٦ ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم ، إذا كان الدافع من غيرهم
١١٧
١٧ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
١٢٢
١٨ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم ، لبني هاشم وغيرهم
١٢٢
١٩ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة ، مع ضرورتهم ، وقصور الخمس عن كفايتهم
١٢٢
٢٠ ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإِمام ، والى الثقات من بني هاشم
١٢٣
٢١ ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها ، من بلد إلى آخر مع الأمن ، ووجوبه مع عدم المستحق هناك
١٢٤
٢٢ ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهية نقلها مع وجود المستحق
١٢٤
٢٣ ـ باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم
١٢٥
٢٤ ـ باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء
١٢٥
٢٥ ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين ، الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم
١٢٦
٢٦ ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك ، سوى ما استثنى
١٢٧
٢٧ ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة ، إذا لم يكن صرفه في معصيته ، وجواز مقاصته بها من دين عليه
١٢٧
٢٨ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء
١٢٨
٢٩ ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض ، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
١٣٠
٣٠ ـ باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلّا بعد الحول من حين الملك ، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
١٣١
٣١ ـ باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد
١٣٢
٣٢ ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية ، والصدقة المندوبة سراً ، وكذا سائر العبادات
١٣٣
٣٣ ـ باب قبول دعوى المالك في الإخراج
١٣٤
٣٤ ـ باب وجوب النية عند إخراج الزكاة
١٣٤
٣٥ ـ باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها ، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن
١٣٥
٣٦ ـ باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة
١٣٦
أبواب زكاة الفطرة
١٣٧
١ ـ باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة
١٣٧
٢ ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير ، وهو من لا يملك كفاية سنته
١٣٨
٣ ـ باب استحباب استخراج الفقير الفطرة ، وأقله صاع يديره على عياله
١٣٩
٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
١٤٠
٥ ـ باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله ، من صغير وكبير
١٤٠
٦ ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان ، صاع من جميع الأقوات
١٤٢
٧ ـ باب مقدار الصاع
١٤٣
٨ ـ باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
١٤٤
٩ ـ باب جواز إخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الإِمام مع الإِمكان
١٤٥
١٠ ـ باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة
١٤٦
١١ ـ باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ، وجبت عليه الفطرة ، وإن كان بعده لا تجب
١٤٦
١٢ ـ باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها
١٤٧
١٣ ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد
١٤٨
١٤ ـ با أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن
١٤٩
١٥ ـ باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن ، لا إلى الناصب
١٤٩
١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع
١٥٠
١٧ ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ، ولو من رأسين فصاعداً ، مع الشركة ، والا فلا
١٥١
١٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الفطرة
١٥١
أبواب الصدقة
١٥٣
١ ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال ، وقلته ، ومع الدين
١٥٣
٢ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين ، بل يختاره ندباً على الحج
١٦٣
٣ ـ باب استحباب الصدقة عن المريض
١٦٣
٤ ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ، وأمر السائل بالدعاء له
١٦٤
٥ ـ باب استحباب كثرة الصدقة ، بقدر الجهد
١٦٦
٦ ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير
١٦٧
٧ ـ باب استحباب التكبير بالصدقة كل صباح وكل يوم ، وانه لا بد فيها من النية
١٧٠
٨ ـ باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء ، والخوف من الاسواء ، والداء
١٧٢
٩ ـ باب استحباب قناعة السائل ، ودعائه لمن أعطاه ، وزيادة إعطاء القانع الشاكر ، ورد غير القانع
١٧٦
١٠ ـ باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة ، وافتتاح الليل بالصدقة ، وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة
١٧٨
١١ ـ باب استحباب الصدقة في السر ، واختيارها على الصدقة في العلانية
١٨١
١٢ ـ باب استحباب الصدقة بالليل
١٨٥
١٣ ـ باب تأكد استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة ، كيوم الجمعة ويوم عرفة ، وشهر رمضان
١٨٧
١٤ ـ باب استحباب المبادرة بالصدقة ، قبل مرض الموت
١٨٨
١٥ ـ باب كراهة رد السائل الذكر بالليل
١٨٩
١٦ ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن ، على ما سواها من العبادات المندوبة
١٩٠
١٧ ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن ، حتى دواب البر والبحر ، وعلى الذمي عند ضرورته ، كشدة العطش
١٩٠
١٨ ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ، ولو كان شيخاً ، وحكم من أراد الصدقة على شخص
١٩٣
١٩ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب
١٩٧
٢٠ ـ باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه ، بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به ، فإن لم يجد شيئاً رده رداً جميلاً
١٩٩
٢١ ـ باب جواز رد السائل ، بعد إعطاء ثلاثة
٢٠٥
٢٢ ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام
٢٠٦
٢٣ ـ باب استحباب التماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه
٢٠٧
٢٤ ـ باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحق
٢٠٨
٢٥ ـ باب مواساة المؤمن في المال
٢٠٩
٢٦ ـ باب استحباب الإِيثار على النفس ولو بالقليل ، لغير صاحب العيال
٢١١
٢٧ ـ باب استحباب تقبيل الإِنسان يده بعد الصدقة ، وتقبيل ما تصدق به
٢١٨
٢٨ ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين
٢١٨
٢٩ ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج
٢٢٠
٣٠ ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج ، حتى سؤال مناولة السوط والماء
٢٢٢
٣١ ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر
٢٢٥
٣٢ ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الإِخوان بالضيق مع الضرورة
٢٢٧
٣٣ ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم
٢٢٩
٣٤ ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة
٢٣٢
٣٥ ـ باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء ، والابتداء به ، واستكثاره
٢٣٥
٣٦ ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال ، والاستتار
٢٣٦
٣٧ ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي
٢٣٨
٣٨ ـ باب استحباب فعل المعروف وأحكامه
٢٣٩
٣٩ ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال ، على الصدقة على غيرهم
٢٤٠
٤٠ ـ باب استحباب إنفاق شيء كل يوم ولو يسيراً ، وأحكام النفقات
٢٤٢
٤١ ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه ، على صاحب الضرورة
٢٤٣
٤٢ ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله ، وعدم جواز الصدقة بالمال
٢٤٤
٤٣ ـ باب استحباب إطعام الطعام
٢٤٧
٤٤ ـ باب استحباب تصدق الإِنسان بأحب الأشياء ، وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه
٢٤٨
٤٥ ـ باب تأكد استحباب سقي الماء ، الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه
٢٥٠
٤٦ ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة
٢٥٣
٤٧ ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة ، بل استحبابها
٢٥٤
٤٨ ـ باب استحباب التصدق بنصف المال
٢٦٠
٤٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصدقة
٢٦٠
كتاب الخمس
٢٧٥
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً
٢٧٦
أبواب ما يجب فيه الخمس
٢٧٧
١ ـ باب وجوبه
٢٧٧
٢ ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والناصب
٢٨٠
٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلها ، من الذهب والفضة
٢٨١
٤ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً
٢٨٢
٥ ـ باب وجوب الخمس في العنبر ، وكلما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت
٢٨٣
٦ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله
٢٨٤
٧ ـ باب أن الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة ، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
٢٨٥
أبواب قسمة الخمس
٢٨٧
١ ـ باب أنه يقسم ستة أقسام : ثلاثة للإِمام ، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السبيل
٢٨٧
٢ ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم
٢٩٣
أبواب الأنفال وما يختص بالإِمام ( عليه السلام )
٢٩٥
١ ـ باب أن الأنفال كلما يصطفيه من الغنيمة ، وكل أرض ملكت بغير قتال
٢٩٥
٢ ـ باب أن الأنفال كلها للإمام ( عليه السلام ) خاصة ، لا يجوز التصرف في شيء منها إلّا بإذنه
٢٩٨
٣ ـ باب وجوب إيصال حصة الإِمام ( عليه السلام ) من الخمس إليه مع الإِمكان
٣٠١
٤ ـ باب إباحة حصة الإمام ( عليه السلام ) من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه
٣٠٢
٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الخمس
٣٠٤
كتاب الصيام
٣١٣
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً
٣١٤
أبواب وجوب الصوم ونيته
٣١٥
١ ـ باب وجوبه ، وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه
٣١٥
٢ ـ باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً ، فمن تركها فله تجديدها في الفرض
٣١٦
٣ ـ باب جواز تجديد النيّة ، في الصوم المندوب ، إلى قرب الغروب
٣١٧
٤ ـ باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان ، جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت
٣١٨
٥ ـ باب استحاب صوم يوم الشك ، بنيّة الندب على أنه من شعبان
٣١٨
٦ ـ باب عدم جواز صوم يوم الشك بنيّة الفرض ، فإن فعل وبان من شهر رمضان ، وجب قضاؤه
٣٢٠
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك
٣٢١
١ ـ باب وجوب إمساكه عن الأكل والشرب ، وعدم ، بطلان الصوم بشيء
٣٢١
٢ ـ باب وجوب إمساك الصائم ، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام )
٣٢٢
٣ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه
٣٢٣
٤ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع ، وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها
٣٢٣
٥ ـ باب جواز استدخال الصائم الدواء ، رجلاً أو امرأة ، وتحريم احتقانه بالمائع
٣٢٤
٦ ـ باب كراهة السعوط للصائم ، وجواز احتجامه ، إن لم يخف ضعفاً
٣٢٥
٧ ـ باب أن من أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً ، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيرة
٣٢٥
٨ ـ باب أن من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ، ناسياً ، لم يفسد صومه
٣٢٨
٩ ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ، ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر
٣٣٠
١٠ ـ باب أن من أجنب ليلاً في شهر رمضان ، ثم نام ثم استيقظ ، ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر
٣٣٠
١١ ـ باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة ، في شهر رمضان ، حتى يطلع الفجر
٣٣٠
١٢ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة ، حتى مضى شهر رمضان ، أو بعضه
٣٣١
١٣ ـ باب فساد الصوم ، ووجوب القضاء والكفارة ، بتعمد إيصال الماء إلى الحلق
٣٣٢
١٤ ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما
٣٣٢
١٥ ـ باب جواز صب الصائم الدواء والدهن ، في أُذنه
٣٣٣
١٦ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم ، رجلاً أو امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك
٣٣٤
١٧ ـ باب كراهة الحجامة للصائم ، فاعلاً ومفعولاً ، إن خاف أن يضعفه
٣٣٥
١٨ ـ باب كراهة دخول الصائم الحمام ، إن خاف أن يضعفه
٣٣٦
١٩ ـ باب جواز السواك للصائم ، بالرطب واليابس ، على كراهية في الرطب
٣٣٦
٢٠ ـ باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ، ولا قضاء
٣٣٧
٢١ ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة ، حتى يبزق ثلاث مرات ، ويجزي مرة
٣٣٨
٢٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ، وادهانه به
٣٣٩
٢٣ ـ باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ، وتتأكد في الشاب الشبق
٣٤٠
٢٤ ـ باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً ، ويكره له النوم حتى يغتسل ، ولا يحرم
٣٤١
٢٥ ـ باب جواز مضغ الصائم العلك ، على كراهية
٣٤١
٢٦ ـ باب أنه يجوز للصائم ، أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه
٣٤٢
٢٧ ـ باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطائر والفرخ ، من غير ابتلاع
٣٤٢
٢٨ ـ باب عدم بطلان الصوم ، بازدراد النخامة ، ودخول الذباب الحلق
٣٤٣
٢٩ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات
٣٤٣
٣٠ ـ باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان ، ليلاً قبل النوم وبعده
٣٤٤
٣١ ـ باب أن من تناول في شهر رمضان ، بغير مراعاة الفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعاً
٣٤٧
٣٢ ـ باب أن من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر ، فأكل ثم بان صدقه ، وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
٣٤٧
٣٣ ـ باب أنه إذا نظر اثنان إلى الفجر ، فرآه أحدهما دون الآخر ، وجب الإِمساك على من رآه ، دون صاحبه
٣٤٨
٣٤ ـ باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة ، التي يظن معها دخول الليل
٣٤٩
٣٥ ـ باب عدم وجوب القضاء ، على من غلب على ظنه دخول الليل ، فأفطر
٣٤٩
٣٦ ـ باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ، فلا يجوز قبله
٣٥٠
٣٧ ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ، ولو كان عن ملامسة أو مكالمة
٣٥١
٣٨ ـ باب وجوب الكفارة ، بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال
٣٥١
أبواب آداب الصائم
٣٥٣
١ ـ باب استحباب القيلولة للصائم ، والطيب له ، أول النهار
٣٥٣
٢ ـ باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر ، وتأكده في شهر رمضان
٣٥٤
٣ ـ باب استحباب السحور ، لمن يريد الصوم ، وتأكده في شهر رمضان ، وعدم وجوبه
٣٥٥
٤ ـ باب التسحر بالسويق والتمر والزبيب والماء
٣٥٨
٥ ـ باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار ، بالمأثور وغيره ، وتلاوة القدر
٣٥٨
٦ ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره
٣٦٢
٧ ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً ، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب
٣٦٢
٨ ـ باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل
٣٦٣
٩ ـ باب استحباب الإِفطار على الحلوى ، أو الرطب ، أو الماء وخصوصاً الفاتر
٣٦٤
١٠ ـ باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره ، وجميع اعضائه
٣٦٦
١١ ـ باب أنه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف ، ويستحب له احتمال الجهل والشتم
٣٧٠
١٢ ـ باب كراهة الرفث في الصوم
٣٧١
١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب الصائم
٣٧٢
أبواب من يصح منه الصوم
٣٧٣
١ ـ باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان ، وإن قوي على الصوم
٣٧٣
٢ ـ باب أنّ من صام في السفر ، عالماً بوجوب الإِفطار ، لم يجزه صومه ، ووجب عليه قضاؤه
٣٧٦
٣ ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان ، حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه
٣٧٧
٤ ـ باب أنه يشترط وجوب الإِفطار ، ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة
٣٧٨
٥ ـ باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل ، أو الخروج قبل الزوال ، وإلا لم يجز الإِفطار
٣٧٨
٦ ـ باب جواز إفطار المسافر ، وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله
٣٨٠
٧ ـ باب أن من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً ، أو قبله ، وقد أفطر ، استحب له الإِمساك
٣٨١
٨ ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر ، إلّا النذر المعين ، سفراً وحضراً
٣٨١
٩ ـ باب جواز صوم المندوب في السفر ، على كراهية
٣٨٣
١٠ ـ باب جواز الجماع للمسافر ونحوه ، في شهر رمضان ، على كراهية
٣٨٤
١١ ـ باب سقوط الصوم الواجب : عن الشيخ ، والعجوز ، وذي العطاش ، إذا عجزوا عنه
٣٨٥
١٢ ـ باب جواز إفطار الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد
٣٨٧
١٣ ـ باب وجوب الإِفطار على المريض الذي يضره الصوم ، في شهر رمضان وغيره
٣٨٨
١٤ ـ باب أن حد المريض الموجب للإِفطار ، وما يخاف به الأضرار ، وأن المريض يرجع إلى نفسه ، في قوته وضعفه
٣٨٩
١٥ ـ باب أن من صام في المرض مع إضراره به ، لم يجزه ، وعليه القضاء
٣٩٠
١٦ ـ باب استحباب إمساك المريض بقيّة النهار ، إذا برىء من مرضه في أثنائه
٣٩١
١٧ ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب ، أو انقطع عقيب الفجر
٣٩٢
١٨ ـ باب استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار ، إذا طهرت في أثنائه ، أو حاضت
٣٩٢
١٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع
٣٩٣
أبواب أحكام شهر رمضان
٣٩٥
١ ـ باب وجوب صومه ، وعدم وجوب شيء من الصوم ، غير ما نص على صومه
٣٩٥
٢ ـ باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلاً ، وتعزير من أفطر فيه غير مستحل
٤٠١
٣ ـ باب أن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يحب الصوم إلّا للرؤية
٤٠٣
٤ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ، وأنه إذا كان بحسب الرؤية كذلك
٤٠٦
٥ ـ باب أنه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزول ولا بعده ، ولا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان
٤١٤
٦ ـ باب أنه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا بتطوقه ، ولا برؤية ظل الرأس فيه
٤١٥
٧ ـ باب أنه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية
٤١٦
٨ ـ باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء
٤١٧
٩ ـ باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرؤية في بلد قريب
٤١٨
١٠ ـ باب عدم جواز صوم يوم الشك ، بنية أنه من شهر رمضان ، واستحباب صومه
٤١٩
١١ ـ باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة ، سيما الدعاء والاستغفار
٤٢٠
١٢ ـ باب كراهة قول رمضان من غير إضافة إلى الشهر ، وعدم تحريمه ، وكفارة ذلك
٤٣٨
١٣ ـ باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال ، وأول ليلة من شهر رمضان ، بالمأثور
٤٣٩
١٤ ـ باب استحباب الدعاء ، في كل يوم من شهر رمضان بالمأثور
٤٤٦
١٥ ـ باب أن من أسلم في شهر رمضان ، لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام
٤٤٨
١٦ ـ باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ، ما فات الميت من صيام
٤٤٩
١٧ ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان ، فأدركه شهر رمضان آخر
٤٥٠
١٨ ـ باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان ، وأنه لا يجب ، بل يجوز التفريق
٤٥١
١٩ ـ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان ، في أي شهر كان ، ولو في ذي الحجة
٤٥٢
٢٠ ـ باب عدم جواز التطوع بالصوم ، لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان
٤٥٣
٢١ ـ باب وجوب القضاء والكفارة ، على من أفطر في قضاء شهر رمضان
٤٥٤
٢٢ ـ باب استحباب الجد والاجتهاد في العبادة ، وأنواع الخير ، في ليلة القدر
٤٥٥
٢٣ ـ باب تعيين ليلة القدر ، وأنها في كل سنة ، وتأكد استحباب الغسل فيها
٤٦٣
٢٤ ـ باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان ، أو في آخر جمعة منه
٤٧٧
٢٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام شهر رمضان
٤٨٠
أبواب بقيّة الصوم الواجب
٤٨٧
١ ـ باب حصر أنواع ما يجب منه
٤٨٧
٢ ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فافطر لعذر بنى ، ولغير عذر استأنف
٤٨٩
٣ ـ باب وجوب صوم النذر
٤٩٠
٤ ـ باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة
٤٩١
٥ ـ باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفّارة الجمع بقتل العمد
٤٩١
٦ ـ باب وجوب التتابع : في صوم كفارة اليمين ، والظهار ، والقتل ، والإِفطار
٤٩٢
٧ ـ باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم ( عليه السلام ) ، لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة
٤٩٣
٨ ـ باب أن من نذر أن يصوم حيناً ، وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زماناً ، وجب عليه صوم خمسة أشهر
٤٩٤
٩ ـ باب أن من نذر صوماً معيناً فعجز ، وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
٤٩٥
١٠ ـ باب أن من نذر صوم أيام معينة في الشهر ، فاتفق في السفر ، لم يجب صومها ولا قضاؤها
٤٩٥
أبواب الصوم المندوب
٤٩٧
١ ـ باب استحباب صوم كل يوم ، عدا الأيام المحرمة
٤٩٧
٢ ـ باب استحباب الصوم في الحر ، واحتمال الظمأ فيه
٥٠٤
٣ ـ باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه ، وتعذره حلالاً
٥٠٦
٤ ـ باب استحباب صوم كل خميس ، وكل جمعة ، وجملة من الصوم المندوب
٥٠٧
٥ ـ باب استحباب الصوم في الشتاء
٥٠٩
٦ ـ باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس ، وآخر خميس
٥١٠
٧ ـ باب أنه يجزىء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، صوم أربعاء بين خميسين
٥١٤
٨ ـ باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كل شهر ، وتأخيرها إلى آخر الشهر
٥١٤
٩ ـ باب استحباب صيام الايام البيض ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر
٥١٥
١٠ ـ باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم
٥١٦
١١ ـ باب استحباب صوم يوم الغدير ، وهو ثامن عشر ذي الحجة ، واتخاذه عيداً
٥١٧
١٢ ـ باب استحباب صوم يوم النصف من رجب ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه
٥١٨
١٣ ـ باب استحباب صوم التاسع والعشرين من ذي القعدة
٥٢٠
١٤ ـ باب استحباب صوم أول يوم من ذي الحجة ، ويوم التروية وهو ثامنه ، وجميع العشر إلّا العيد
٥٢٠
١٥ ـ باب استحباب صوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو السابع عشر من ربيع الأول
٥٢١
١٦ ـ باب استحباب يوم التاسع والعاشر من المحرم ، حزناً ، والإِفطار بعد العصر بساعة
٥٢٢
١٧ ـ باب عدم جواز صوم يوم التاسع والعاشر من المحرم ، على وجه التبرك
٥٢٥
١٨ ـ باب جواز صوم يوم الاثنين ، على وجه التبرك به
٥٢٦
١٩ ـ باب استحباب صوم يوم عرفة ، لمن لا يضعفه عن الدعاء ، مع عدم الشك في الهلال
٥٢٧
٢٠ ـ باب استحباب صوم أول يوم من المحرم ، وصوم الجمعة والخميس والسبت
٥٣٠
٢١ ـ باب استحباب صوم رجب كله أو بعضه ، خصوصاً الأيّام البيض
٥٣٠
٢٢ ـ باب استحباب التسبيح والصدقة كل يوم من رجب ، وتلاوة الاخلاص كل جمعة منه مائة مرة
٥٣٥
٢٣ ـ باب استحباب صوم شعبان ، كله أو بعضه
٥٣٥
٢٤ ـ باب استحباب صلة صوم شعبان ، بصوم رمضان ، مع الافطار ليلاً ، لا بدونه
٥٣٩
٢٥ ـ باب استحباب الاستغفار ، والتهليل ، والصدقة ، والصلاة على محمد وآله
٥٤٢
٢٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصوم المندوب
٥٤٥
أبواب الصوم المحرم والمكروه
٥٤٩
١ ـ باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام ، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرمة
٥٤٩
٢ ـ باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها
٥٥٠
٣ ـ باب تحريم صوم الوصال ، بأن يجعل عشاءه سحوره ، أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
٥٥١
٤ ـ باب تحريم صوم يوم الصمت ، وحكم صوم عاشوراء ، ويوم الاثنين
٥٥٢
٥ ـ باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً ، وصوم الواجب في السفر والمرض
٥٥٣
٦ ـ باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيام المحرمة ، وجوازه على كراهية مع إفطارها
٥٥٤
٧ ـ باب صوم المرأة تطوعاً ، بغير إذن الزوج
٥٥٤
٨ ـ باب كراهة صوم الضيف ندباً ، بدون إذن مضيفه ، وبالعكس
٥٥٥
٩ ـ باب صوم العبد والولد تطوعاً ، بغير اذن السيد والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه
٥٥٦
كتاب الاعتكاف
٥٥٧
أبواب كتاب الاعتكاف
٥٥٩
١ ـ باب استحبابه وتأكده في شهر رمضان ، والعشر الأواخر منه
٥٥٩
٢ ـ باب اشتراط الاعتكاف بالصوم ، فلا ينعقد بدونه ، ويجب بوجوبه
٥٦١
٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله )
٥٦٢
٤ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف ، ثلاثة أيام لا أقل ، وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث
٥٦٣
٥ ـ باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً ، دون عشرة النساء
٥٦٣
٦ ـ باب كفارة الجماع في الاعتكاف
٥٦٤
٧ ـ باب وجوب اقامة المعتكف واجباً في المسجد ، رجلاً كان أو امرأة
٥٦٤
٨ ـ باب أن المعتكف إذا خرج لحاجة ، لم يجز له الجلوس ، ولا المشي تحت ظلال اختياراً
٥٦٦
٩ ـ باب استحباب اشتراط المعتكف ، كما يشترط المحرم
٥٦٦
١٠ ـ باب تحريم الطيب ، والريحان ، والمراء ، والبيع ، والشراء ، على المعتكف
٥٦٧
١١ ـ باب جواز خروج المعتكف من المسجد ، لمرض ، أو حيض ، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجباً
٥٦٨
١٢ ـ باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام ، وفي الأشهر الحرام
٥٦٨
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستدرك الوسائل
[ ج ٧ ]
مستدرك الوسائل
[ ج ٧ ]
المؤلف :
الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :
592
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
تحمیل
تنزیل الملف Word
تنزیل الملف PDF
تنزیل الصور PDF
مستدرك الوسائل [ ج ٧ ]
1/592
*
١
البحث في مستدرك الوسائل