فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمسة عشر [ فإذا كانت خمس عشرة ] (١) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا أزدادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض (٢) فابن لبون ذكر ، فإذا ازدادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون (٣) إلى خمس وأربعين ، وإذا ازدادت [ واحدة ] (٤) على خمس وأربعين ففيها حقّة (٥) إلى ستين ، فإذا ازدادت على الستين ففيها جذعه (٦) إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كل خمسين حقة » .
[ ٧٦٤٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ( ابن مخاض ) لأنَّ أمه لحقت بالمُخضَّ أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً . ( مجمع البحرين ـ مخض ـ ج ٤ ص ٢٢٩ ) .
(٣) ابن اللبون : ولد الناقة ، استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والانثى بنت لبون . ( مجمع البحرين ـ لبن ـ ج ٦ ص ٣٠٦ ) .
(٤) أثبتناه من المصدر .
(٥) الحِقّ : ما كان من الإِبل ابن ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة ، وجمعها حِققْ . . والانثى حقّة . . وهي دون الجذعة بسنة . . ( مجمع البحرين ـ حقق ج ٥ ص ١٤٩ ) .
(٦) الجذع من الإِبل : ما دخل في السنة الخامسة . ( مجمع البحرين ـ جذع ـ ج ٤ ص ٣١٠ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٣ .