عليّاً على المدينة في غزوة تبوك وهي آخر غزواته عليهالسلام فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما الصلاة والأحكام أولى من قياس الأستخلاف على الصلاة وحدها ... إلى آخر ماذكره من مناقشة (١).
قال : إنّما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك ، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب ، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أنّ الأمر ليس على التحتم بل على الإختيار ، فاختلف اجتهادهم ، وصمم عمر على الإمتناع لمّا قام عنده من القرائن بأنه صلّى الله عليه (وآله) وسلّم قال ذلك عن غير قصد جازم ، فظهر ذلك لعمر دون غيره.
هكذا حكاه النووي في شرح صحيح مسلم ، وابن حجر في فتح الباري ، والقسطلاني في المواهب اللدنية ، والبدر العيني في عمدة القارئ (٢) ، وغيرهم.
يتلخص إعتذار المازري في النقاط التالية :
١ ـ اختلاف الصحابة في امتثال أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما كان لأنّ الأمر ليس على التحتم بل على الإختيار.
٢ ـ تصميم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ذلك عن غير قصد جازم.
_______________________
(١) أُنظر كتابه الإحكام ٧ / ١١٩ ـ ١٢٠.
(٢) شرح صحيح مسلم ١١ / ٩١ ، فتح الباري ٩ / ١٩٨ ، المواهب اللدنية ٢ / ٣٦٧ ، عمدة القارئ ٢ / ١٧١.