جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا.
وقال العلامة : لها ثلاث شرايط أن يكون العدو في جهة القبلة ، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها الافتراق فرقتين ، وأن يكونوا على قلة جبل أو مستومن الارض لايحول بينهم وبين إبصار المسلمين حائل من جبل وغيره ، ليتوقوا كبسهم ، والحمل عليهم ، ولايخاف كمين لهم.
وتوقف الفاضلان في العمل بها ، لانه لم يثبت نقلها عن طريق أهل البيت عليهمالسلام وقال في الذكرى مرة هذه صلاة مشهوره في النقل كسائر المشهورات ، واخرى أنها وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة ، وذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند (١) ولا محيل على سنده ، فلو لم يصح عنده لم يتعرض حتى ينبه على ضعفه ، فلا يقصر فتواه عن رواية ثم ليس فيها مخالفة لافعال الصلاة غير التقدم والتأخر ، والتخلف بركن ، وكل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختيارا فكيف عند الضرورة انتهى.
واعترض عليه أما أولا ففي تصحيحه الرواية بمجرد نقل الشيخ ، وأما ثانيا ففي حكمه بعدم قدم التخلف عن ركن في صحة الصلاة اختيارا.
وأما صلاة شدة الخوف التي أشار إليها أخير فقسمان : احداهما أن يتمكنوا من أفعال الصلاة ولو بالايماء ، ولا يتمكنوا من الجماعة على الوجوه المذكورة ، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويركعون ويسجدون مع الامكان ، وإلا فبالايماء ويستقبلون القبلة مع المكنة ، وإلا فبحسب الامكان في بعض الصلاة ، على ما ذكره جماعة من الاصحاب ، وإلا فبتكبيرة الاحرام ، وإلا سقط الاستقبال ، وهذه الاحكام مجمع عليها بين الاصحاب ، ويدل عليها روايات
____________________
(١) الظاهر أن الشيخ رحمه الله نظر إلى رواية ذلك عن طرق الجمهور ، ورأى أنها تطابق لفظ القرآن الكريم على الوجه المذكور آنفا فاعتمد على روايتهم ، والا فكيف يكون عنده رواية معتبرة أو غير معتبرة عن أهل البيت عليهمالسلام ولايذكرها ولا يتعرض لها في كتابى الاخبار؟