( صلى الله عليه وآله ) قال : فيما عهد إليه : وإيّاك والتّسرّع إلى سفك الدّماء لغير (١) حلّها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة (٢) » .
٥٦ ـ ( باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج )
[ ١٢٥٨٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النّساء ، ولا على الأطفال جزية ، يؤخذ من الدّهاقين وأمثالهم من أهل السّعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً كلّ عام ، ومن أهل الطّبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة ، فالخراج على الأرض ، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، ولم يوضع عنه الخراج ، لأنّ الخراج على الأرض » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ العروض (١) مكان الجزية [ من أهل الذمّة ] (٢) ، بقيمة ذلك .
[ ١٢٥٩٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن استعين به من أهل الذمّة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية » .
[ ١٢٥٩١ ] ٣ ـ ( وعنه ، عن آبائه ) (١) ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :
____________________________
(١) في المصدر : بغير .
(٢) في المصدر : تباعة .
الباب ٥٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .
(١) العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٥ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .
(١) ليس في المصدر .