[ ١٢٣٨٣ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يقتل المشركون بكلّ ما أمكن قتلهم به ، من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو غير ذلك ، فذكر أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وقال ( عليه السلام ) : إن كان معهم في الحصن قوم من المسلمين ، فاوقفوهم معهم ولا يتعمّدهم (١) بالرمي ، وارموا المشركين وانذروا المسلمين (٢) ـ إن كانوا أُقيموا مكرهين ـ ونكبوا عنهم ما قدرتم ، فإن أصبتم منهم أحداً ففيه الديّة » .
١٦ ـ ( باب كراهة تبييت العدوّ ، واستحباب الشروع في القتال عند الزوال )
[ ١٢٣٨٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يستحبّ أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس ، وبعد أن يصلي الظهر .
١٧ ـ ( باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب ، المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان ، إلّا أن يقاتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية )
[ ١٢٣٨٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقتلوا في الحرب إلّا من جرت عليه
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٦ .
(١) في المصدر : فلا تتعمّدوا إليهم .
(٢) وفيه زيادة : ليتّقوا .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧١ .
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ٧٩ .