المواسي» .
وتقدم عن الدعائم ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته : « ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » (١) .
[ ١٢٣٨٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذاري ، وصوّبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
١٨ ـ ( باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء ، وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان )
[ ١٢٣٨٧ ] ١ ـ نهج البلاغة : في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر : « لا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّ (١) لله فيه رضى ، فإنّ في الصلح دعة لجنودك ، ورواحة من همومك ، وأمناً لبلادك ، ولكنّ الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه ، فإن العدوّ ربّما قارب ليتغفّل ، فخذ بالحزم واتّهم في ذلك حسن الظن ، وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة أو ألبسته منك ذمّة ، فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة ، واجعل نفسك جنّة دون ما اعطيت ، فإنّه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس عليه أشدّ اجتماعاً ـ مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم ـ من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لمّا استوبلوا (٢) عن (٣) عواقب الغدر ،
____________________________
(١) تقدم في الباب ١٤ الحديث ١ عن الدعائم ج ١ ص ٣٦٩ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٧ .
الباب ١٨
١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٧ ح ٥٣ .
(١) في المصدر : عدوّك .
(٢) استوبلوا المدينة ، أي استوخموها ولم توافق ابدانهم . . والوبيل : الذي لا يستمرأ ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٢٠ ) .
(٣) في المصدر : من .