وذاك حكم الله عزّ وجلّ ، لأنّ لهم دار حرب قائمة ، وإماما منتصبا يداوي جريهم ويعالج مريضهم ، ويهب (١١) لهم الكراع والسلاح ، ويعيدهم إلى قتالكم كرّة بعد كرّة ، ولم يكونوا بايعوا فيدخلون في ذمّة البيعة والإِسلام ، ومن خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين ، وصار ماله وذراريه بعد دمه حلالاً » قالوا له : صدقت وأصبت ، وأخطأنا ، والحق والحجّة لك . . . الخبر .
ورواه القاضي نعمان في كتاب شرح الأخبار : عن أحمد بن شعيب الساري ، بإسناده عن عبدالله بن عباس ، مثله باختلاف يسير .
[ ١٢٤٢٦ ] ١٠ ـ العلامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، أنه روى : أنّ رجلاً من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ، ما عدلت حتى (١) تقسم بيننا أموالهم ، ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم ، فقال له : « إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك أنّ دار الهجرة حرّمت ما فيها ، وإن دار الشرك أحلّت ما فيها ، فأيّكم يأخذ أُمّه في سهمه !؟ »
قال العلامة فيه : لنا : ما رواه ابن أبي عقيل ، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعلمه وعدالته ، وذكر الخبر المذكور .
٢٤ ـ ( باب حكم قتال البغاة )
[ ١٢٤٢٧ ] ١ ـ الحسن بن محمد الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن بلال ، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي ، عن سليمان بن الربيع ، عن نصر بن مزاحم ، قال عليّ بن بلال : وحدّثني علي بن
____________________________
(١١) وفيه : ويعفر .
١٠ ـ المختلف ص ٣٣٧ .
(١) في المصدر : حين .
الباب ٢٤
١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٠٠ .