الله وأنّي رسول الله ، مخالفون لسنّتي وطاعنون في ديني ، فقلت : فعلى م نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله ، فقال : على إحداثهم في دينهم ، وفراقهم لامري ، واستحلالهم دماء عترتي » .
٢٥ ـ ( باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين ، بأن يكون العدوّ على الضعف لا أزيد )
[ ١٢٤٤٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة لم يكن فارّاً ، لأن الله عزّ وجلّ افترض على المسلمين أن يقاتلوا مثلي اعدادهم من المشركين » .
[ ١٢٤٤٩ ] ٢ ـ العياشي : عن الحسين بن صالح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « كان علي ( صلوات الله عليه ) يقول : من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ من الزحف ، ومن فرّ من ثلاثة رجال في القتال من الزحف فلم يفرّ » .
[ ١٢٤٥٠ ] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ) (١) الآية ، قال : كان الحكم في أوّل النبوّة في أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفّار ، فإن هرب منه (٢) فهو الفارّ من الزحف ، والمائة يقاتلون ألفاً ، ثم علم الله أنّ فيهم ضعفاً لا يقدرون على ذلك ، فأنزل : ( الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ ) (٣) الآية ، ففرض الله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين
____________________________
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٨ ح ٧٨ .
٣ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٢٧٩ .
(١) الأنفال ٨ : ٦٥ .
(٢) في المصدر : منهم .
(٣) الأنفال ٨ : ٦٦ .