رجلين من الكفّار ، فإن فرّ منهما فهو الفارّ من الزحف ، وإن كانوا ثلاثة من الكفّار وواحد من المسلمين ففرّ المسلم منهم ، فليس هو الفارّ من الزحف .
٢٦ ـ ( باب أنّ من أُسر بعد جراحة مثقلة ، وجب افتداؤه من بيت المال ، وإلّا فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة )
[ ١٢٤٥١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لمّا بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالراية (١) معي ، بعث معي ناساً ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا » .
[ ١٢٤٥٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن عليّ بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : من استأسر من غير أن يغلب ، فلا يفدى من بيت مال المسلمين ، ولكن يفدى من ماله إن أحبّ أهله » .
[ ١٢٤٥٣ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حرّض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس يوم خيبر (١) ، فقال : من استأسر من غير جراحة مثخنة (٢) فليس منّا » .
____________________________
الباب ٢٦
١ ـ الجعفريات ص ٧٨ .
(١) في المصدر : بالسرايا .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٠ .
(١) في المصدر : حنين .
(٢) في الحجرية : منجية ، وما أثبتناه من المصدر .