وانزل عليهم النصر واعظم لهم الأجر » .
ورواه نصر بن مزاحم في كتاب صفّين (٤) : عن عمر بن سعد : عن اسماعيل بن يزيد ، عن أبي صادق عن الحضرمي قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) حرّض الناس في ثلاثة مواطن : في يوم الجمل ، ويوم صفّين ، ويوم النهروان ، فقال : « عباد الله » وذكر مثله .
٣٣ ـ ( باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ، ثم يغنمه المسلمون )
[ ١٢٤٨٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيء من ماله ، ثم ظفر به المسلمون بعد ، فهو أحقّ به ما لم يبع ويقسم ، فإن هو أدركها بعدما ( انباع وتقسم ) (١) فهو أحقّ بالثمن » .
[ ١٢٤٨٧ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أخذ المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم ( وأخذ من ) (١) أيديهم فأهله أحقّ به ، ولا يخرج مال المسلم من يديه إلّا ما تطيب به نفسه » .
____________________________
(٤) كتاب صفّين ص ٢٠٤ .
الباب ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : « ابتاع ويقسم » والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٣ .
(١) في المصدر : ووجد في .