٣٤ ـ ( باب تحريم التعرّب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وإنّ من ذهبت زوجته إلى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال )
[ ١٢٤٨٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشاً إلى خثعم ، فلمّا غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضاً ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل (١) بصلاتهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي بريء من كلّ مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب » .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٢) .
ورواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٣) .
[ ١٢٤٨٩ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينزل دار الحرب إلّا فاسق برئت منه الذمّة » .
[ ١٢٤٩٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
____________________________
الباب ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ٧٩ .
(١) العقل : الدية ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٦٠ ) .
(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٦ .
(٣) نوادر الراوندي ص ٢٣ .
٢ ـ الجعفريات ص ٨٢ .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .