حديث : ولا تعرّب بعد الهجرة » الخبر .
ورواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
[ ١٢٤٩١ ] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من الكبائر قتل المؤمن عمداً ـ إلى أن قال ـ والتعرّب بعد الهجرة » .
٣٥ ـ ( باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة )
[ ١٢٤٩٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه أمر عمّار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن التيّهان ، أن يقسموا مالاً من الفيء بين المسلمين ، وقال : « اعدلوا بينهم ولا تفضّلوا أحداً على أحد » فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كلّ رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ، فأتوا (١) الناس ، فأقبل عليهم طلحة والزبير ومع كلّ واحد ابنه ، فدفعوا إلى كلّ واحد منهم ثلاثة دنانير ، فقال طلحة والزبير : ليس هكذا كان يعطينا عمر ، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا : هكذا أمرنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فمضيا إليه ( عليه السلام ) فوجداه في بعض أحواله (٢) ، قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه ، فقالا له : ترى أن ترتفع معنا إلى الظلّ ، قال : « نعم » فقالا له : إنّا أتينا إلى عمّالك على قسمة هذا الفيء ، فأعطونا كما أُعطي سائر الناس ، قال : « فما تريدان ؟ » قالا : ليس كذلك كان يعطينا عمر قال ( عليه السلام ) : « فما كان يعطيكما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ » فسكتا ، فقال ( عليه السلام ) : « أليس كان النبيّ
____________________________
(١) نوادر الراوندي ص ٥١ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٨ .
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٤ .
(١) في المصدر : فأعطوا .
(٢) وفيه : أمواله .